لا توقيتها .
قوله ولا توقيتها كقوله : وهبتك هذا سنة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه المصنف .
وذكر الحارثي الجواز .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
قوله إلا في العمرى وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك .
وكذا قوله أعطيتكها أو جعلتها لك عمري أو رقبي أو ما بقيت فإنه يصح وتكون للعمر بفتح الميم ولورثته من بعده .
هذه العمري والرقبى وهي صحيحه بهذه الألفاظ وتكون للمعمر ولورثته من بعده وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثي : العمري المشروعة أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك لا غير .
ونقل يعقوب و ابن هانئ : من يعمر الجارية هل يطؤها ؟ قال : لا أراه .
وحمله القاضي على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد والصواب تحريمه وحمله على أن الملك بالعمري قاصر .
فائدة : لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال .
قوله وإن شرط رجوعها إلي المعمر ـ بكسر الميم ـ عند موته أو قال : هي لآخرنا موتا : صح الشرط .
هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين C .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعنه : لا تصح الشرط وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده وهو المذهب .
قال المصنف : هذا ظاهر المذهب نص عليه في رواية أبي طالب .
قال في الفائق : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعاية الكبرى .
وأطلقهما في التلخيص و الشرح .
قال الحارثي عن الرواية الأولى : هو المذهب .
وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن الإمام أحمد C بصحة الشرط .
تنبيه : من لازم صحة الشرط : صحة العقد ولا عكس .
والصحيح من المذهب : أن العقد في هذه المسألة صحيح .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الفائق وغيره : هذا المذهب .
وعنه : لا يصح العقد أيضا .
قال الحارثي : وذكر ابن عقيل وغيره : وجها بطلان العقد لبطلان الشرط كالبيع ولا يصح انتهى .
فائدة : لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقابها .
ولو قال سكنى هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد لك عمرك أو منحتكه عمرك أو هو لك عمرك فذلك عارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته أو بعد موته .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
ونقل أبو طالب : إذا قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما لو قال إذا مات فهو لولده أو لمن أوصى له الواقف ليس يملك منه شيئا إنما هو لمن وقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى متى شاء رجع فيه ونقل حنبل في الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته بخلاف السكنى .
ونقل حنبل أيضا : العمري والرقبي والوقف معنى واحد إذا لم يكن فيه شرط : لم يرجع إلى ورثة المعمر وإن شرط في وقفه أنه له حياته : رجع وإن جعله له حياته وبعد موته فهو : لورثة الذي أعمره وإلا رجع إلى ورثة الأول .
وتقدم حكم الوقف المؤقت