ولا مالا يقدر على تسليمه .
قوله ولا ما لا يقدر على تسليمه .
يعني لا تصح هبته وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثر منهم .
وقيل : تصح هبته .
قال في الفروع : ويتوجه من هذا القول : جواز هبة المعدوم وغيره .
قلت : اختاره الشيخ تقي الدين C : صحة هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة .
قال : واشتراط القدرة على التسليم هنا : فيه نظر بخلاف البيع .
قوله ولا يجوز تعليقها على شرط .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه وقطع به أكثرهم .
وذكر الحارثي جواز تعليقها على شرط .
قلت : واختاره الشيخ تقي الدين C ذكره عنه في الفائق .
تنبيه : قوله ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها .
هذا الشرط باطل بلا نزاع .
لكن هل تصح الهبة أم لا ؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع على ما تقدم .
والصحيح من المذهب : الصحة