الثالثة : لا تصح هبة الدين لغير من هو ذمته .
الثالثة : لا تصح هبة الدين لغير من هو ذمته على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ويحتمل الصحة كالأعيان ذكره المصنف ومن بعده .
قال في الفائق : والمختار الصحة .
قال الحارثي : وهو أصح وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به .
وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا فليعاود .
الرابعة : لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم التاء فقال إن مت فأنت في حل فهو وصية .
وجعل الإمام أحمد C تعالى رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال : ما أحسن الشرط .
فقال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .
وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني : صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية .
وأن ابن شهاب و القاضي قالا : لا يصح على غير موت المبرئ وأن الأول أصح لأنه إسقاط .
وقدم الحارثي ما قاله الحلواني وقال : إنه أصح