الخامسة : لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه .
الخامسة : لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ذكره الأصحاب نقله الحلواني عنه .
وجزم جماعة : بانه تمليك .
ومنه بعضهم : أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط وإن سلمناه : فكأنه ملكه إياه ثم سقط .
ومنع أيضا : أنه لا يعتبر قبوله وإن سلمناه : فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه .
وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضا .
وفي صحيح مسلم أن أبا اليسر الصحابي Bه قال لغريمه : إذا وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل .
وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت Bه وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه .
قال في الفروع : وهذا متجه واختاه شيخنا .
السادسة : لو تبارآ وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه ولم يبرئه منه : قبل قوله ولخصمه تحليفه .
ذكره الشيخ تقي الدين C .
قال في الفروع : وتتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل .
السابعة : قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول : عندنا صحيح لكن هل هو عام في جميع الحقوق أو خاص بالأموال ؟ ظاهر كلامهم : أنه عام .
قلت : صرح به في الفروع في آخر القذف وقدمه .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم ويأتي ذلك محررا هناك