فوائد الأولى : من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه أحدهما .
فوائد .
الأولى : من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه أحدهما قاله الحلواني و الحارثي .
وقالا : يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقة إحداهما وعتقه أحدهما .
قال في الفروع : يعني ثم يقرع على المذهب .
الثانية : قال المصنف وغيره قال أصحابنا : لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه فكان عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان .
صحح الناظم : أن البراءة لا تصح .
قال الحارثي : وهذا أظهر وأطلقهما في الفروع .
أصلهما : لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان .
وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع بعد تصرف الفضولي فكذا هنا .
وقال القاضي : أصل الوجهين : ومن واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته .
ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق