إن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته .
قوله وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته .
وكذا إن أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه : برئت ذمته وإن رد ذلك ولم يقبله .
اعلم أنه إذا أبرأه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو نحو ذلك وكان المبرئ يعلمان الدين صح ذلك وبرئ و إن رده ولم يقبله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يشترط القبول .
قال في الفروع وفي المغني : في إبرائها له من المهر : هل هو إسقاط أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله .
وفي الموجز و الإيضاح : لا تصح هبة في عين .
وقال في المغني : إن حلف لا يهبه فأبرأه : لم يحنث لأن الهبة تمليك عين .
قال الحارثي : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقضائهما وجود معين .
وهو منتف لإفادتهما لعنى الإسقاط هنا .
قال : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة : لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة .
ومن هنا : امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك انتهى .
وقال في الانتصار : إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ماله ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه : منع وتسليم انتهى .
وأما إن علمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبرئ بكسرها يجهله : صح سواء جهل قدره أو وصفه أو هما على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم وصححه الناظم .
قال في القواعد : هذا أشهر الروايات .
وعنه : يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء دون علمه .
وأطلق فيما إذا عرفه المديون فيه الروايتين في الرعايتين و الحاوي الصغير وعنه لا يصح ولو جهلاه إلا إذا تعذر علمه .
وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ وظن المبرئ جهله به : فلا يصح انتهى .
وعنه : لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب .
ذكرها أبو الخطاب و أبو الوفاء كما لو كتمه المبرأ خوفا من أنه لو علمه المبرئ : لم يبرئه قاله في الفروع .
وقال المصنف والشارح : فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق خوفا من أنه إذا علمه : لم يسمح بإبرائه منه فينبغي أن لا تصح البراءة فيه لأن فيه تغريرا بالمبرئ وقد أمكن التحرز منه انتهيا .
وتابعهما الحارثي وقال : ظاهر كلام أبي الخطاب : الصحة مطلقا .
قال : وهذا أقرب