الخامسة : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه .
الخامسة : قال القاضي في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه .
فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة بيده انتهى .
وجزم به في الحاوي الصغير و الرعايتين .
قال في القاعدة الثالثة والأربعين : في المجرد و الفصول : يكون نصف الشريك وديعة عنده .
وقال أبن عقيل في الفنون : يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة انتهى .
قلت : لو قيل : إن جار له أن يتصرف وتصرف : كان عارية وإن لم يتصرف : فوديعة لكان متجها .
ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون فقال : قال ابن عقيل في فنونه : هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض .
قال صاحب القواعد : وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب منه أجره : فهي إجارة .
وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ : فوديعة انتهى وفيه نظر .
السادسة : لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك : أنت حبيس على آخرنا موتا : لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد .
وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين