الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه .
الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع ولا يحتاج إلى قبول من نفسه على الصحيح من المذهب ويكتفي بقوله وهبته وقبضته له .
وقال القاضي : لا بد في هبة الولد أن يقول قبلته .
وهو مبنى على أشتراط القبول على ما تقدم قريبا والمذهب خلافه .
وقال بعض الأصحاب : يكتفي بأحد لفظين إما أن يقول قد قبلته أو قبضته .
وإن وهب ولي غير الأب فقال أكثر الأصحاب : لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له ليكون الإيجاب من الولى والقبول والقبض من غيره كما في البيع بخلاف الأب فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض .
قال المصنف والصحيح عندي : أن الأب وغيره في هذا سواء .
قال في الفروع : وفي قبض ولي غير الأب من نفسه : روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .
الثالثة : لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله ووليه يقوم مقامه فيهما .
فإن لم يكن له أب فوصيه فإن لم يكن فالحاكم الأمين أو من يقيموه مقامهم .
ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم .
وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم عند عدمهم .
الرابعة : لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور .
وقال في القواعد الأصولية تبعا للحارثي : هذا أشهر الروايتين وعليه معظم الأصحاب .
وعنه : يصح قبضه وقبوله اختاره المصنف في المغني و الحارثي .
وقال في المغني : ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول وفرق بينهما .
وتقدم في الحجر : هل تصح هبته ؟ .
والسفية كالمميز في ذلك وأولى بالصحة .
والوصية كالهبة في ذلك