بما تقبض الهبة .
قوله ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب .
يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وهذا المذهب بشرطه الآتي وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الترغيب و البلغة و التلخيص : وفي صحة قبضة بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن .
وظاهر كلام القاضي : اعتبار اللفظ فيه .
قال الحارثي : وعنه يصح القبض بغير إذنه .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتي قبضة فيه .
هذا إحدى الروايات اختاره القاضي و أبو الخطاب و السامري .
وجزم به في البلغة و التلخيص وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد وهو المذهب .
قال الشارح : هذا الصحيح إن شاء الله تعالى .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و النظم و ابن رزين في شرحه .
قال في الرعايتين : وهو أولى وكذا قال الحارثي .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وعنه : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا ويمضي زمن يتأتي قبضة فيه .
جزم به في الخلاصة واختاره القاضي أيضا .
وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضة فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر ثم مضي زمن يمكن قبضة فيه ليملكه .
وقيل : يعتبر مضى الزمن دون إذنه .
وأطلق الولى والثالثة في الهداية و المذهب و المستوعب .
وأطلق الثانية والثالثة في الكافي .
تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام المصنف : من قوله وتلزم بالقبض لا من قوله ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب .
فائدتان .
إحداهما : صفة القبض هنا : كقبض المبيع .
وعلى القول بأنه لا بد من مضى مدة قبضة يتأتي قبضة فيها فإن كان منقولا : فبمضى مدة نقله فيها .
وإن كان مكيلا أو موزونا : فبمضى مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها .
وإن كان غير منقول : فبمضى مدة التخلية .
وإن كان غائبا : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضى مدة يمكن قبضة فيها .
ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره في باب الرهن وكذا حكم قبض الرهن .
الثانية : له أن يرجع في الأذن قبل القبض وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض على الصحيح من المذهب فيهما .
وقيل : لا يصح الرجوع فيهما