إن مات الواهب : قام وارثه مقامه في الأذن والرجوع .
قوله وإن مات الواهب : قام وارثه مقامه في الأذن والرجوع .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
واختاره صاحب التلخيص وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي في المجرد : يبطل عقد الهبة .
جزم به في الفصول وقدمه في المغنى و الشرح و النظم و الفائق .
قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى .
وقاله القاضي و ابن عقيل في الهبة في الصحة .
وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية انتهى .
فائدة : لو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكليه ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها : لزم حكمها وكانت للموهوب له .
لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه .
وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له : بطلت وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض .
وكذلك الحكم في الهداية نص على ذلك .
تنبيه : أفادنا المصنف C تعالى بقوله قام وارثه مقامه أن إذن الواهب يبطل بموته وهو صحيح وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب