تلزم بالقبض .
قوله وتلزم بالقبض .
يعني : ولا تلزم قبله وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب مطلقا جزم به في الوجيز وغيره .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته و القاضي .
قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح وقدمه في المحرر و الخلاصة و النظم و الحارثي و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الكبرى : تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر وهو المذهب عند ابن أبي موسى وغيره .
وعنه : تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة .
قال الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذروع .
قال في الفروع : وعنه تلزم في متميز بالعقد اختاره الأكثر .
قال في الفائق و الحارثي : اختاره القاضي وأصحابه .
قال ابن عقيل : هذا المذهب .
قال الزركشي : لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه وقدمه في المغني و ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في الكافي و الشرح و التلخيص و الهداية و المستوعب .
وعنه : لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر كلام المصنف : صحه الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وظاهر كلام الخرقي وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا .
قال الخرقي : ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه .
قال في الانتصار في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المعين لا يلزم العقد بدونه نقله الزركشي وصححه الحارثي .
ويأتي كلام ابن عقيل قريبا .
الثانية : قوله في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن .
قال الشارح والمصنف : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه كقفيز من صبرة ورطل من زرة .
قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ورجحنا العموم .
قال في الفروع : كما تقدم .
وعنه : تلزم في متميز بالعقد .
قال الزركشي : هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ورطل من زرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع .
فائدة : تملك الهبة بالعقد أيضا قاله المصنف ومن تابعه .
ونقله في التلخيص وقدمه في الفائق .
وقاله أبو الخطاب في انتصاره في موضع .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين : قاله كثير من الأصحاب ومنهم أبو الخطاب في انتصاره وصاحب المغني و التلخيص وغيرهم .
وقيل : يتوقف الملك على القبض وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير و النظم وجزم به في المحرر .
قال في الكافي : لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه وفيما عداها روايتان .
وقال في شرح الهداية : مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع عليه : إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب : لم يقبض ثم قبض وقلنا : يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب .
وكذا صرح ابن عقيل : أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه أيضا .
قال ذلك في القاعدة التاسعة والأربعين .
وقيل : يقع الملك مراعي فإن وجد القبض : تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا فهو للواهب .
وحكى عن ابن حامد وفرع عليه حكم الفطرة .
وأطلقهما في الفروع وهما روايتان في الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد .
قال في الفروع : وعليهما يخرج النماء .
وذكر جماعة : إن اتصل القبض