تحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة .
قوله وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها .
هذا المذهب اختاره ابن عقيل و المجد في شرح الهداية وغيرهما .
حتى إن ابن عقيل وغيره : صححوا الهبة بالمعاطاة ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الحاوي الصغير و المنور وغيرهم .
وقدمه في الشرح و الحارثي و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم .
قال في التلخيص : وهل يقوم مقام اللفظ ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة وأولى بالصحة .
قال في الحاوي الصغير : وتنعقد بالمعاطاة .
وفي المستوعب و المغنى في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك .
وقال في الرعاية الكبرى : وفي العفو وجهان .
وقال في المذهب و مسبوك الذهب : وألفاظها وهبت وأعطيت وملكت .
والقبول قبلت أو تملكت أو اتهبت .
فإن لم يكن إيجاب ولا قبول بل إعطاء وأخذ كانت هدية أو صدقة تطوع على مقدار العرف انتهى .
وقال في الانتصار في غذاء المساكين في الظهار أطعمتكه كوهبتكه .
وذكر القاضي في المجرد و أبو الخطاب و أبو الفرج الشيرازي : أن الهبة والعطية لا بد فيهما من الإيجاب والقبول ولا تصح بدونه سواء وجد القبض أو لم يوجد قاله المصنف وغيره .
قال في الفائق : وهو ضعيف .
وقدم في الرعايتين : أنه لا يصح بالمعاطاة .
وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع .
فائدتان .
إحداهما : لو تراخى القبول عن الإيجاب : صح ما داما في المجلس ولو يتشاغلا بما يقطعه قاله في الرعاية الكبرى و الفائق .
وقال في الصغرى و الحاوي الصغير : وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفا .
وقال الزركشي : لو تقدم القبول على الإيجاب : ففي صحة الهبة روايتان انتهى .
قلت : هي مشابهة للبيع فيأتي هنا ما في البيع على ما تقدم .
ثم وجدت الحارثي صرح بذلك ولم يحك فيه خلافا وكذلك صاحب التلخيص .
الثانية : يصح أن يهبه شيئا ويستثنى نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب المصنف واقتصر عليه في القاعدة الثانية والثلاثين