الرابعة : لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع .
الفائدة الرابعة : اقتصر المصنف و الشارح و الزركشي وجماعة على ظاهر كلام الخرقي : أنه لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع بل أي شئ اشترى بثمنه مما يرد على أهل الوقف : جاز .
والذي قدمه في الفروع : أنه يصرفه في مثله أو بعض مثله فقال : ويصرفه في مثله أو بعض مثله قاله الإمام أحمد C .
وقاله في التلخيص وغيره كجهته .
وقدمه الحارثي وقال : هو المذهب كما قال في الكتاب ومن عداه من الأصحاب .
ونقل أبو داود في الحبيس يشتري مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس .
الخامسة : إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا فالحكم للمسجد الثاني ويبطل حكم الأول .
السادسة : لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى قاله في الفنون وقال : أفتى جماعة بخلافة وغلطهم .
السابعة : يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت في ظاهر كلام الإمام أحمد C وأخذ به القاضي .
قال الزركشي في كتاب الجهاد وقيل : لا يجوز .
وأطلق وجهين في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى : فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله وسقاية وحوانيت روعى أكثرهم نص عليه .
وقيل : هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك وهو أولى انتهى .
واختار هذا ابن حامد وأول كلام الإمام احمد رحمة الله عليه .
وصححه المصنف والشارح .
ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة وهو كما قال