قوله وما فضل من حصره وزيته عن حاجته : جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يجوز صرفه ف يمثله دون الصدقة به .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
وقال أيضا : يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته .
قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما : وجب صرفه ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل انتهى .
وقال في الفائق : وما فضل من حصر المسجد أو زيته : ساغ صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على جيرانه نص عليه .
وعنه : على الفقراء وحكى القاضي في صرفه ومنعه روايتين .
وكذا الفاضل من جميع ريعه ويصرف في مسجد آخر .
ذكره القاضي في المجرد .
قال القاضي أبو الحسين : وهو أصح .
فائدة : قال الحارثي : فضله غلة الموقوف على معين : يتعين إرصادها ذكره القاضي أبو الحسين .
قال الحارثي : وإنما يتأتى فيما إذا كان الصرف مقدرا وهو واضح