الثالثة : إذا بيع الوقف واشترى بدله .
الفائدة الثالثة : إذا بيع الوقف واشترى بدله فهل يصير وقفا بمجرد الشراء أم لا بد من تجديد وقفية ؟ فيها وجهان .
ذكرهما ابن رجب في قواعده عن بعضهم فيما إذا أتلف الوقف متلف وأخذت فيمته فاشترى بها بدله وأطلقهما .
أحدهما : يصير وقفا بمجرد الشراء .
قال الحارثي عند قول المصنف في وطء الأمة الموقوفة إذا أولدها فعليه القيمة يشتري بها مثلها : يكون وقفا ظاهره : أن البدل يصير وقفا بنفس الشراء انتهى .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا لاقتصارهم على بيعه وشراء بدله .
وصرح به في التلخيص فقال في كتاب البيع : ويصرف ثمنه في مثله ويصير وقفا كالأول .
وصرح به أيضا في الرعاية في موضعين فقال : فلناظره الخاص بيعه وصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ويكون ما اشتراه وقفا كالأول .
وقال في أثناء الوقف فإن وطئ فلا حد ولا مهر .
ثم قال : وفي أم ولده تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته يصرف في مثله يكون بالشراء وقفا مكانها وهذا صريح بلا شك .
وقال الحلواني في كفاية المبتدئ : وإذا تخرب الوقف وانعدمت منفعته : بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وكان وقفا كالأول .
وقال في المبهج : ويشترى بثمنه ما يكون وقفا .
قال الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي في حواشيه على المحرر الذي يظهر : أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد : أنه يصير وقفا لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لها ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى وهو الصواب .
والوجه الثاني : لا بد من تحديد الوقفية وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال : وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا : بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول .
وهو ظاهر كلامه في المجرد أيضا فإنه قال : بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار وتجعل وقفا مكانها .
قال الحارثي : وبه أقول لأن الشراء لا يصلح سببا لإفادة الوقف فلا بد للوقف من سبب يفيده انتهى .
وأما الزركشي فإنه قال : ومقتضى كلام الخرقي : أنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء بل لا بد من إيقاف الناظر له ولم أر المسألة مصرحا بها .
وقيل : إن فيها وجهين انتهى