الثانية : حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه ؟ .
الثانية : حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه ؟ .
لا يخلو : إما أن يكون الوقف على سبيل الخيرات كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين ونحو ذلك أو غير ذلك .
فإن كان على سبل الخيرات ونحوها فالصحيح من المذهب : أن الذي يلي البيع الحاكم وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به .
منهم : صاحب الرعاية في كتاب الوقف و الحارثي و الزركشي في كتاب الجهاد وقال : نص عليه .
وقيل : يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع .
قلت : وهو الصواب .
وإن كان على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم ؟ على ثلاثة أقوال .
أحدها : يليه الناظر الخاص وهو الصحيح .
قال الزركشي : إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما في منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب .
قال في الفائق : ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد .
وجزم به في التلخيص و المحرر فقال : يبيعه الناظر فيه .
قال في التلخيص : ويكون البائع الإمام أو نائبه نص عليه .
وكذلك المشتري بثمنه وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى .
وقدمه في النظم فقال : .
( وناظره شرعا يلي عقد بيعه ... وقيل : إن يعين مالك النفع يعقد ) .
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : فلناظره الخاص بيعه ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه .
قلت : إن قلنا يملكه وإلا فلا .
وقيل : بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبه كالوقف على سبل الخيرات انتهى .
وقدمه الحارثي وقال : حكاه غير واحد .
القول الثاني : يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية .
فقال : فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله .
وكذا قال ابن عقيل في الفصول و ابن البنا في عقوده و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب و السامري في المستوعب و أبو المعالي بن منجا في الخلاصة و ابن أبي المجد في مصنفه .
وقدمه في الرعاية الصغرى فقال : وما بطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه .
قلت : إن ملكه .
وقيل : بل لناظره بيعه بشرطه انتهى .
وقدمه في الحاوي الصغير .
والقول الثالث : يليه الحاكم .
جزم به الحلواني في التبصرة فقال : وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى .
وقدم هذا في الفروع .
ونصره شيخنا في حواشي الفروع وقواه بأدلة وأقيسة وعمل الناس عليه .
واختاره الحارثي وهذا مما خالف المصطلح المتقدم .
فعلى الصحيح من المذهب : لو عدم الناظر الخاص فقيل : يليه الحاكم .
جزم به في التلخيص و الحارثي .
وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب العدد وذكره نص الإمام أحمد C و صاحب الفروع وهذا الصحيح من المذهب .
وقيل : يليه الموقوف عليه مطلقا .
قدمه في الرعاية الكبرى أيضا في كتاب الوقف وهو ظاهر ما قطع به الزركشي وحكاه عن الأصحاب .
وكذا ما حكيناه عنهم وأطلقهما في الفائق .
وقيل : يليه الموقوف عليه إن قلنا يملكه وإلا فلا اختاره في الرعايتين وجزم به في الفائق .
قلت : ولعله مراد من أطلق .
تنبيه : تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البيع طرق لأن الوقف لا يخلو : إما أن يكون على سبل الخيرات أولا .
فإن كان على سبل الخيرات ونحوه : فللأصحاب فيه طريقان .
أحدهما : يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول أكثر الأصحاب منهم صاحب الرعاية الكبرى في كتاب الوقف .
والطريق الثاني : يليه الناظر إن كان ثم الحاكم وهي طريقته في الرعاية الكبرى في كتاب البيع وهو الصواب .
وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق للأصحاب .
أحدها : يليه الناظر قولا واحدا وهي طريقة المجد في محرره و الزركشي وعزاه إلى نص الإمام أحمد واختيار الأصحاب .
والطريق الثاني : يليه الموقوف عليه قولا واحدا .
وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و الفصول وعقود ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة ومصنف بن أبي المجد كما تقدم .
الطريق الثالث : يليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة الحلواني في التبصرة .
الطريق الرابع : يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فيليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة صاحب التلخيص .
الطريق الخامس : هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه ؟ فيه وجهان وهي طريقة الناظم .
الطريق السادس : طريقة صاحب الرعاية الصغرى وهي : هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو إن قلنا يملكه واختاره أو الناظر ؟ على ثلاثة أقوال هي : .
الطريق السابع : هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو الناظر ؟ فيه وجهان وهي طريقته في الحاوي الصغير .
الطريق الثامن : طريقته في الرعاية الكبرى وهي : هل يليه الناظر الخاص إن كان هو المقدم أو الحاكم ؟ حكاه في كتاب الوقف فيه قولان .
وإن لم يكن له ناظر خاص فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب البيع ؟ وذكره نص الإمام أحمد C أو الموقوف عليه ؟ وهو المقدم في كتاب الوقف وإن قلنا : يملكه واختاره ؟ على ثلاثة أقوال .
الطريق التاسع : هل يليه الحاكم مطلقا وهو المقدم أو الموقوف عليه ؟ على وجهين وهي طريقة صاحب الفروع .
الطريق العاشر : يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو الموقوف عليه إن قلنا : يملكه ؟ على وجهين وهي طريقة صاحب الفائق .
فهذه اثنتا عشر طريقة ثنتان فيما هو على سبل الخيرات ونحوه وعشرة في غيره