فوائد الأولى : قال المصنف ومن تابعه : لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته .
فوائد .
الأولى : قال المصنف ومن تابعه : لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته : بيع وإلا بيع جميعه .
قال في الفروع : ولم أجد ما قاله لأحد قبله .
قال : والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر .
وكذا إن أراد عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص فإن نقصت توحه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغير بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول انتهى .
وقول صاحب الفروع والمراد مع اتحاد الواقف ظاهر رفي أنه لا يجوز عمارة وقف من ريع وقف آخر ولو ا اتحدتا الجهة .
وقد أفتى الشيخ عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر على جهته ذكره ابن رجب في طبقاته في ترجمته .
قلت : وهو قوي بل عمل الناس عليه .
لكن قال شيخنا في حواشي الفروع : إن كلامه في الفروع أظهر .
وقال الحارثي : يجوز اختصار الآنية إلى أصغر منها إذا تعطلت وإنفاق الفضل على الإصلاح وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر مما هو أقرب إلى الأول واحتمل أن يباع ويصرف في آنية مثلها وهو الأقرب انتهى .
قلت : وهو الصواب