لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة .
قوله ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة .
وهو المذهب نص عليه قدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
واختار أبو الخطاب في الهداية و ابن عقيل : زيادة المسكين والفقير على خمسين درهما وغن منعناه منها في الزكاة .
قوله والوصية كالوقف في هذا الفصل .
هذا صحيح لكن الوصية اعم من الوقف على ما ياتي .
واختار الشيخ تقي الدين C فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين .
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة .
وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة : أن الشيخ تقي الدين C اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية .
وفرق بينهما .
وتقدم كلام ناظم المفردات : إذا أوصى لقرابته