تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم .
قوله وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم .
يعنى : إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة او على الفقراء والمساكين ونحو ذلك .
فالصحيح من المذهب : وقطع به كثير منهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة .
وهو وجه في الهداية وغيرها بناء على قولنا في الزكاة وأطلقهما في المحرر وقيل : في إجزاء الواحد روايتان .
فائدتان .
إحداهما : لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمسساكين : جاز الاقتصار على صنف منهم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى ذكره في الوصية و المغني و الشرح في المسألة الثانية .
وقالا في الثانية : لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما .
قال الحارثي : قياس المذهب عند القاضي و ابن عقيل جواز الاقتصار على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين وقطع به في التلخيص .
وعند المصنف : يجب الجمع وحكى عن القاضي .
وقيل : لا يجزىء الاقتصار على صنف بناء على الزكاة .
قال القاضي في الخلاف : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقيل : لكل صنف منهم الثمن وأطلقهما في الفائق .
الثانية : لو وقف على الفقراء او على المساكين فقط : جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وفيه وجه أخر : لا يجوز ذكره القاضي .
ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له .
ولو افتقر الواقف : استحق من الوقف على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : شمله في الأصح .
قال في القواعد : نص عليه في رواية المروذي .
وقيل : لا يشمله فلا يستحق شيئا منه .
وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله الثالث أن يقف على معين يملك