الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها .
قوله والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : إذا وقف في صحته ثم ظهر عليه دين .
فهل يباع لوفاء الدين ؟ .
فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد C وغيره ومنعه قوى .
قال جامع اختياراته وظاهر كلام أبي العباس : ولو كان الدين حادثا بعد الموت انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام باعه في الدين .
وتقدم إذا وقف بعد موته وصححناه : هل يقع لازما فلا يجوز بيعه او لا يقع لازما ويجوز بيعه ؟ فليعاود .
فائدة : ظاهر كلام المصنف : ان الوقف يلزم بمجرد القول وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده .
واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى و الحارثي .
وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين فليعاود .
قوله ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو : بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه