السابعة : قال في نوادر المذهب : لو وقف داره على مسجد .
السابعة : قال في نوادر المذهب : لو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه : كان للإمام نصف الريع كما لو وقفها على زيد وعمرو .
قال : ولو وقفها على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها : كان الريع بينه وبين كل مسجد نصفين انتهى وتابعه الحارثي .
قلت : يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد وله نظائر