الرابعة : لو أجر الموقوف عليه الوقف .
الرابعة : لو أجر الموقوف عليه الوقف ثم طلب بزيادة فلا فسخ بلا نزاع .
ولو أجر المتولى ما هو على سبيل الخيرات ثم طلب بزيادة أيضا فلا فسخ ايضا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يحتمل أن يفسخ ذكره في التلخيص .
الخامسة : إذا أجره بدون أجرة المثل : صح وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل قاله في القاعدة الخامسة والأربعين .
وقال في الفائق : وهل للموقوف عليه إجارة المقوف بدون أجرة المثل ؟ يحتمل وجهين .
السادسة : يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته وإصلاحها وكذا بناء منبره وأن يشترى منه سلما للسطح وأن يبنى منه ظلته .
ولا يجوز في بناء مرحاض ولا في زخرفة المسجد ولا في شراء مكانس ومجارف قاله الحارثي .
وأما إذا وقف على مصالح المسجد أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس ومجارف ومساحي وقناديل وفرش ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم .
وفي نوادر المذهب ل ابن الصيرفي : منع الصرف منه في إمام أو بواري .
قال : لأن ذلك مصلحة للمصلين لا بد للمسجد ورده الحارثي