إن وقف على أولاده ثم على المساكين .
قوله وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية .
نص عليه ولا أعلم فيه خلافا .
لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه : ففي دخوله روايتان .
وأطلقهما في الفروع و القواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة .
إحداهما : يدخل معهم اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي و ابن عقيل .
والرواية الثانية : لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك .
قوله ولا يدخل ولد البنات .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به في المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
قال المصنف والشارح : لا يدخلون بغير خلاف .
وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقيل : يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد .
قال الحارثي : وإذا قيل بدخول ولد الولد : هل يدخل ولد البنات ؟ .
جزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد الأولاد كما في الكتاب .
قال : والصواب التسوية بين الصورتين فيطرد في هذه ما في الأخرى لتناول الولد والأولاد للبطن الأول فما بعده