فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه .
قوله فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه .
هذا المذهب بلا ريب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : للحاكم قطع به ابن أبي موسى .
واختاره الحارثي وقال : فمن الأصحاب من بنى كذلك ولا بد إذ يجوز أن يكون لحق من يأتي بعد انتهى .
وأطلقهما في الكافي .
وقال المصنف ومن تبعه : ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه : هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله ؟ .
فإن قلنا : هو للموقوف عليه فالنظر فيه له .
وإن قلنا : هو لله تعالى فالنظر للحاكم انتهى .
قلت : قد تقدم أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف هناك وعليه الأصحاب .
قال الحارثي هنا : إذا قلنا : النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه كما هو المشهور عندهم انتهى .
قلت : قد تقدم أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف هناك وعليه الأصحاب قال الحارثي هنا : إذا قلنا : النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه كما هو المشهور عندهم انتهى .
فلعل المصنف ما اطلع على ذلك فوافق احتماله ما قالوه أو تكون طريقة أخرى في المسلم وهو أقرب .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان الموقوف عليه معينا أو جميعا محصورا .
فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك : فالنظر فيه للحاكم قولا واحدا .
وسأله المروذى : عن دار موقوفة على المسلمين إن تبرع رجل فقام بأمرها وتصدق بغلتها على الفقراء ؟ فقال : ما أحسن هذا .
قال الحارثي : وفيه وجه للشافعية : أن النظر يكون للواقف قال : وهو الأقوى .
قال : وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء وله أيضا الوصية بالنظر لأصاله الولاية .
وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا