ينفق عليه من غلته .
قوله وينفق عليه من غلته .
مراده : إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره وهو واضح .
فإن لم يعينه من غيره : فهو من غلته .
وإن عينه من غيره : فهو منه بلا نزاع بين الأصحاب .
وقال الحارثي : وخالف المالكية في شيء منه فقالوا : لو شرط المرمة على الموقوف : لم يجز ووجبت في الغلة .
وعن بعضهم : يرد للوقف ما لم يقبض لأن ذلك بمثابة العوض فنافى موضوع الصدقة .
قال الحارثي : وهذا أقوى انتهى .
وإذا قلنا : هو من غلته فلم تكن له غلة .
فلا يخلو : إما أن يكون فيه روح أولا .
فإن كان فيه روح فلا يخلو : إما يكون الوقف على معين أو معينين أو غيرهم .
فإن كان على معينين : فالصحيح من المذهب : وجوب نفقته على الموقوف عليهم وعليه أكثر الأصحاب منهم : المصنف والشارح وصاحب التلخيص و الحارثي وغيرهم .
قال الحارثي : بناء على أنه ملكهم .
وذكر المصنف : وجها بوجوبها في بيت المال .
قال الحارثي : ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدمي للموقوف قال : وبه أقول .
ثم إن تعذر الإنفاق من بيت المال أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها عليه بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة قاله الحارثي .
قلت : فيعايي بها .
وإن كان عدم الغلة لأجل انه ليس من شأنه أن يستغل كالعبد يخدمه والفرس يغزو عليه أو يركبه أوجر بقدر نفقته قاله الحارثي وغيره .
وهو داخل في عموم كلام المصنف .
وإن كان الوقف الذي له روح على غير معين كالمساكين والغزاة ونحوهم فنفقته في بيت المال ذكره القاضي و ابن عقيل وغيرهما قاله الحارثي ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن ما لم يتعطل الإنفاق من بيت المال : بيع ولا بد قاله الحارثي .
قلت : فيعايي بها أيضا .
وإن مات العبد : فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم .
وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار ونحوه : لم تجب عمارته على أحد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره .
قال في الفروع : وهو قول غير الشيخ تقي الدين كالطلق .
قال في التلخيص : إلا من يريد الانتفاع به بيعمره باختياره .
وقال الشيخ تقي الدين C : يجب عمارة الوقف بحسب البطون