التاسعة : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف .
التاسعة : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا كان أمينا ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه فيه .
قال في الفروع : ونصه إذا كان متهما انتهى .
ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى .
قال القاضي في خلافه ولا يقال : إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول : أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على طلب العلم بهذه الأموال وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين C .
وقال الشيخ تقي الدين C أيضا : ممن أكل المال بالباطل : قوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير وقال أيضا : النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة : جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة انتهى