فوائد الأولى : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له .
فوائد .
الأولى : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد : صرف إلى الجند ؟ .
وقيل : إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه .
قال في الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى .
وقال : الأحرى في الفرس الحبيس : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس .
ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعة لهم أو غيظ للعدو وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم .
قال في الفروع : فعلى نجاسة المنفصل واضح .
وقيل : لمخالفة شرط الواقف : أنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوي ابن الزاغوني وغيرها .
وعنه : يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة .
وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز نقله الشالنجي وجزم به في الفروع وغيره