الثانية : إذا شرط الواقف لناظره أجرة .
الثانية : إذا شرط الواقف لناظره أجرة : فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقال المصنف ومن تبعه : كلفته من غلة الوقف .
قيل للشيخ تقي الدين C : فله العادة بلا شرط ؟ فقال : ليس له إلا ما يقابل عمله .
وتقدم في باب الحجر : إذا لم يشرط الواقف للناظر أجره هل له الأخذ أم لا ؟ .
الثالثة : قال الحارثي : إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط .
وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما .
وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين : استقل كل منهما بالتصرف لاستقلال كل منهما بالنظر .
وقال في المغني : إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط وإما لانتفاء ناظر مشروط وكان واحدا : استقل به وإن كانوا جماعة فالنظر للجميع كل إنسان في حصته انتهى .
قال الحارثي : والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك .
وإن أسنده إلى عدلين من ولده فلم يوجد إلا واحد أو أبى أحدهما أو مات : أقام الحاكم مقامه آخر لأن الواقف لم يرض بواحد .
وإن جعل كلا منهما مستقلا : لم يحتج إلى إقامة آخر لأن البدل مستغنى عنه واللفظ لا يدل عليه .
وإن أسند إلى الأفضل فالأفضل من ولده وأبى الإفضل القبول : فهل ينتقل إلى الحاكم بقائه أو إلى من يليه ؟ فيه الخلاف الذي فيما إذا رد البطن الأول على ما تقدم قاله الحارثي .
قلت : وهي قريبه مما إذا عضل الولى الأقرب : هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء ؟ على ما يأتي في كرم المصنف في أركان النكاح .
وإن تعين أحدهم لفضله ثم صار فيهم من هو أفضل منه : انتقل إليه لوجود الشرط فيه