إن جنى الوقف خطأ : فالأرش على الموقوف عليه .
ومن الفوائد : قول المصنف وإن جنى الوقف خطأ : فالأرش على الموقوف عليه .
يعنى إذا قلنا : إنه يملك الموقوف عليه وهو المذهب .
وعلى الرواية الثانية : تكون جنايته في كسبه على الصحيح قدمه في الفروع و القواعد و المحرر .
وقيل : في بيت المال وهو رواية في التبصرة وضعفه المصنف وقدمه في الرعاية واطلقهما الزركشي .
وقيل : لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين قاله في القواعد .
وأما على الرواية الثالثة : فيحتمل ان يجب على الواقف .
ويجتمل أن يجب في كسبه قاله الزركشي من عنده .
وقال الحارثي بعد أن حكى الوجهين المتقدمين : ولهم وجه ثالث وهو الوجوب على الواقف قال : وفيه بحث .
تنبيه : هذا كله إذا كان الموقوف عليه معينا .
أما إن كان غير معين كالمساكين ونحوهم فقال في المغني : ينبغى أن يكون الأرش في كسبه لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقها برقبته فتعين في كسبه .
قال : ويحتمل أن تجب في بيت المال .
فائدة : حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية اعتبارا بأم الولد .
تنبيه : فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف .
ومنها : لو كان الموقوف ماشية : لم تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف الملك وتجب على الموقوف عليه على الأولى على ظاهر كلام الإمام أحمد C واختيار القاضي في التعليق و المجد وغيرهما وقدمه الزركشي .
قال الناظم : .
( ولكن ليخرج من سواها ويمدد ) .
قلت : فيعايى بها .
وقيل : لا تجب مطلقا لضعف الملك اختاره صاحب التلخيص وغيره وقاله القاضي وابن عقيل .
فأما الشجر الموقوف : فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لن ثمرته للموقوف عليه قاله في الفوائد .
قال الشيرازي : لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية .
وتقدم الكلام على ذلك في كتاب الزكاة عند قوله ولا زكاة في السائمة الموقوفة بأتم من هذا فليراجع .
ومنها : النظر على الموقوف عليه إن قلنا يملكه : ملك النظر عليه على ما يأتي في كلام المصنف فينظر فيه هو مطلقا أو وليه إن لم يكن اهلا .
وقيل : يضم إلى الفاسق أمين .
وعلى الرواية الثانية : يكون النظر للحاكم .
وعلى الثالثة : للواقف قاله الزركشي من عنده .
ومنها : هل يستحق الشفعة بشركة الوقف ؟ فيه طريقان .
أحدهما : البناء فإن قيل : يملكه استحق به الشفعة وإلا فلا .
والطريق الثاني : الوجهان بناء على قولنا : يملكه قاله المجد .
وهذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق .
أما على الوجه الآخر بمنع القسمة : فلا شفعة وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة .
وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف .
ومنها : نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع عدمه تجب على من الملك له قاله في التلخيص .
وقال الزركشي : من عنده وعلى الثانية : تجب في بيت المال وهو وجه .
ذكره في الفروع وغيره .
قال في القواعد : وإن لم تكن له غلة فوجهان .
أحدهما : نفقته على الموقوف عليه .
والثاني : في بيت المال .
فقيل : هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه .
وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه انتهى .
ومنها : لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأول ويجوز على الثانية .
قلت : وعلى الثالثة .
قال في القواعد : هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره .
قال : وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القوالين ولهذا يكون المهر له انتهى .
قال الحارثي فعلى الأولى : لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك .
ومنها : لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع على الصحيح وقيل : لا يقطع وإن قلنا لا يملكه : لم يقطع على الصحيح وقيل : يقطع .
ومحل ذلك كله : إذا كان الوقف على معين .
ومنها : وجوب إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى على الصحيح وقيل : لا تجب عليه .
وأما إذا اشترى عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله أبو المعالي .
ويعايي بملوك لا مالط له وهو عبد وقف على خدمة الكعبة قاله ابن عقيل في المنثور .
ومنها : لو زرع الغاصب أرض الوقف فعلى الأولى : للموقوف عليه التملك بالنفقة وغلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة فيه تردد ذكره في الفوائد من القواعد