وولدها وقف معها .
قوله وولدها وقف معها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
ويحتمل أن يملكه الموقوف عليه .
وهو اختيار لأبي الخطاب كما تقدم في نظيره .
قال الحارثي : وهذا أشبه بالصواب ونسب الأول إلى الأصحاب .
ويأتي : هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه ؟ في الفوائد قريبا