وإن أتت بولد فهو حر .
ومنها : قوله وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولده تعتق بموته .
يعني تصير أم ولد إن قلنا : هي ملك له وإن قلنا : لا يملكها : لم تصر أم ولد وهي وقف بحالها .
قوله وعليه قيمته .
يعني قيمة الولد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها .
وعزاه في المستوعب و التلخيص إلى اختيار أبي الخطاب .
قوله وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا .
هذا المذهب قدمه في الفروع و الرعاية .
وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثاني إن تلقي الوقف من واقفه ذكره في الرعاية و الفروع وقال : فدل على خلاف .
وقال في المجرد و الفصول و المغني و القواعد الفقهية وغيرهم : البطن الثاني يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول .
وصححه الطوفي في قواعده .
فلهم اليمين مع شاهدهم لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها .
قال في الفائق : وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله أو من الواقف ؟ فيه وجهان .
قوله وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد : فالولد حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بهما مثلهما .
يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت .
الصحيح من المذهب : أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ أو شقصا إن لم يبلغ وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل والمصنف .
ويحتمل أن يملك قيمة الولد ههنا .
يعني يملك الموقوف عليه قيمة الولد هنا على هذا الاحتمال .
واختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب و التلخيض وهو احتمال في الهداية .
فائدة : لو أتلفها إنسان : لزمه قيمتها يشتري بها مثلها .
وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلا فالصحيح : أنه يشتري بأرشها شقص يكون وقفا قاله الحارثي وجزم به المصنف و الشارح .
وقيل : يكون للموقوف عليه وهما احتمان مطلقان في التلخيص .
وإن جنى عليها من غير إتلاف : فالأرش للموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره .
فادئة أخرى : لو قتل الموقوف عبد مكافئ .
فقال في المغنى : الظاهر أنه لا يجب القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه فلم يجز أن يقتص منه قاتله كالعبد المشترك انتهى .
قال الحارثي : وتحرير قوله في المغني : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء وهو متعذر .
قال : وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا : وقفية البدل بنفس الشراء لأستدعاء البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل وهو الصحيح من الوجهين وقطع به في التلخيص و الرعاية .
وظاهر كلام الخرقي وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف .
فإنه قال : وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا : بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول .
قال الحارثي : وكذا نص أبو عبد الله C في رواية بكر بن محمد .
قال : وبهذا أقول .
ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا وكلام الزركشي وغيره .
ومن فوائد الخلاف : قول المصنف وله تزويج الجارية .
يعني إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف .
وعلى الرواية الثانية : يزوجها الحاكم .
وعلى الثالثة : يزوجها الواقف قاله الزركشي و ابن رجب في قواعده و الحارثي لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره وهو واضح وكذا إذا زوجها الواقف قاله الزركشي من عنده .
قلت : هو مراد من لم يذكره قطعا .
وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولايتهما .
وقيل : لا يجوز تزويجها بحال إلا إذا طلبته وهو وجه في المغني .
قال في الرعاية : ويحتمل منع تزويجها إن لم تطلبه