يملك الموقوف عليه الوقف .
قوله ويملك الموقوف عليه الوقف .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب .
وقطع به القاضي وابنه و الشريفان أبو جعفر و الزيدي و ابن عقيل و الشيرازي و ابن بكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يملكه بل هو ملك لله وهو ظاهر اختيار ابن ابي موسى قياسا على العتق قاله الحارثي .
قال الحارثي : وبه اقول .
وعنه ملك للواقف ذكرها أبو الخطاب والمصنف .
قال الحارثي : ولم يوافقهما على ذلك احد من متقدمي اهل المذهب ولا متأخريهم انتهى .
وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب كصاحب الفروع و الزركشي وغيرهم .
قال ابن رجب في فوائده : وعلى رواية أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله ؟ فيه خلاف .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة .
منها : ما ذكره المصنف هنا .
فمنها : لو وطىء الجارية الموقوفة فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : ويتجه ان ينبني على الملك إن جعلناه له : فلا حد وإلا فعليه الحد .
قال : وفي المغني وجه بوجوب الحد في وطىء الموضى له بالمنفعة .
قال : لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر .
قال الحارثي : فيطرد الحد هنا على القول بعدم الملك إلا أن يدعى الجهل ومثله يجهله