فإن لم يقبله أو رده : بطل في حقه دون من بعده .
قوله فإن لم يقبله أو رده : بطل في حقه دون من بعده .
وهذا مفرع على القول باشتراط القبول .
فجزم المصنف هنا : أنه كالمنقطع الابتداء على ما يأتي بعد ذلك فيأتي فيه وجه بالبطلان وهذا أحد الوجهين .
أعني : كونه كالمنقطع الابتداء .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقيل : يصح هذا وإن لم تصحح في الوقف المنقطع وهو الصحيح .
قال في الفروع : وهو أصح كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه .
قال الحارثي : هذا الصحيح .
فعلى هذا : يصح هنا قولا واحدا .
قال الشيخ تقي الدين C : ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا