ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين .
قوله ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان .
إذا وقف وقفا فلا يخلو : إما أن يكون على آدمي معين أو غيره .
فإن كان على غير معين فقطع المصنف هنا : أنه لا يشترط القبول وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر الناظم احتمالا : أن نائب الإمام يقبله .
وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا زاد في الرعايتين : أو جمعا محصورا فهل يشترط قبوله أو لا يشترط ؟ .
فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا .
أحدهما : لا يشترط وهو المذهب .
قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب قال الشارح : هذا أولى .
قال الحارثي : هذا أقوى وقطع به القاضي و ابن عقيل .
قال في الفائق : لا يشترط في أصح الوجهين وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يشترط .
قال في المذهب والخلاصة : يشترط في الأصح .
قال الناظم : هذا أقوى .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في مسبوك الذهب و التلخيص و شرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الزركشي و تجريد العناية .
قال الشيخ تقي الدين C : وأخذ الريع قبول .
تنبيه : أكثر الأصحاب يحكى الخلاف من غير بناء .
وقال ابن منجا في شرحه بعد تعليل الوجهين والأشبه : أن ينبني ذلك على أن الملك : هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا ؟ .
فإن قيل بالانتقال قيل باشتراط القبول وإلا فلا .
قال الحارثي : وبناه بعض أصحابنا المتأخرين على ذلك .
قال في الرعايتين قلت : إن قلنا هو الله تعالى لم يعتبر القبول وإن قلنا هو للمعين والجمع المحصور اعتبر فيه القبول .
قال الحارثي : وفي ذلك نظر فإن القبول إن أنيط بالتمليك فالوقف لا يخلو من تمليك سواء قيل بالامتناع أو عدمه انتهى .
قال الزركشي : والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال إذ لا نزاع بين الأصحاب : أن الانتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب مع اختلافهم في المختار هنا .
فعلى المذهب : لا يبطل برده فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق .
جزم به في المغني و الشرح .
وقال أبو المعالي في النهاية : إنه يرتد برده كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها القبول .
قال الحارثي : وهذا أصح .
وعلى القول بالاشتراط قال الحارثي : يشترط اتصال القبول بالايجاب فإن تراخى عنه : بطل كما يبطل في البيع والهبة .
وعلله ثم قال : وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق الثاني والثالث ومن بعد تراخي استحقاقهم عن الإيجاب ذكره بعض الأصحاب .
قال : وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيا عن الإيجاب انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين C إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط الملجس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل فأخذ ريعه : قبول .
وقطع واختار في القاعدة الخامسة والخمسين : أن تصرف الموقوف عليه المعين : يقوم مقام القبول بالقول