ولا على حربي أو مرتد .
قوله ولا على حربي أو مرتد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب المغنى و الرعاية و الفروع وغيرهم من الأصحاب .
وقال الحارثي : هذا أحد الوجهين .
قال في المجرد في كتاب الوصايا : إذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته : لم يتناول كافرهم إلا بتسميته .
قال في المحرر : والوقف كالوصية في ذلك كله .
قال الحارثي : فصححه على الكافر القريب والمعين قال : وهو الصحيح لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج انتهى .
وقواه بأدلة كثيرة .
قوله ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في الفصول : هذه الرواية أصح .
قال الشارح : هذا أقيس .
قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه على الأصح .
قال الحارثي : وهذا الأصح عند أبي الخطاب و ابن عقيل والمصنف وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد و أبو الفرج الشيرازي في المبهج و صاحب الوجيز وغيرهم .
نقل حنبل و أبو طالب : ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع و شرح ابن رزين و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يصح نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم و يوسف ابن أبي موسى و الفضل بن زياد .
قال في المذهب : و مسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب .
قال الحارثي : هذا هو الصحيح .
قال أبو المعالي في النهاية و الخلاصة : يصح على الأصح .
قال الناظم : يجز على المنصوص من نص الإمام أحمد C .
وصححه في التصحيح و إدراك الغاية .
قال في الفائق : وهو المختار .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
ومال إليه صاحب التلخيص وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الهادي و الفائق وغيرهم .
وقدمه المجد في مسودته على الهداية وقال : نص عليه .
قال المصنف وتبعه الشارح و صاحب الفروع : اختاره ابن أبي موسى .
وقال ابن عقيل : هي أصح .
قلت : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا ولم يذكر المسألة في التذكرة فلعلهما اختاره في غير ذلك لكن عبارته في الفصول موهمة .
قلت : وهذه الرواية عليهما العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب .
وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و شرح ابن منجا و البلغة و تجريد العناية .
فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين بناء على الوقف المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
قال الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق .
فائدة : إذا حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم : .
فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا وفيه في الباطن الخلاف .
وفي فتاوي ابن الصلاح : إذا حكم به في حنفى وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفة وإلا جاز نقضه في الباطن فقط .
بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه ذكرها ابن شهاب وغيره