وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته .
قوله وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته : صح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن منجا و المحرر و الوجيز و القواعد وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية .
وهو من مفردات المذهب وقيل : لا يصح .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة .
وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله أو يطعم صديقه قاله المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
قال في الفروع : ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص .
قال في المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم جاز .
وقيل : لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم .
ذكره في الفائق وغيره .
فعلى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة فمات في أثنائها فقال في المغنى : ينبغي أن يكون ذلك لورثته كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة فمات في أثنائها .
واقتصر عليه الحارثي .
وعلى المذهب أيضا : يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره .
الثانية : لو وقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية المروذي .
قال في التلخيص : هذا ظاهر كلام أصحابنا .
قال الحارثي : هذا الصحيح .
قال في الفروع و الرعاية : شمله في الأصح .
قال في القواعد الأصولية والفقهية : يدخل على الأصح في المذهب .
وقيل : لا يباح ذلك وهو احتمال في التلخيص .
قال في القواعد الأصولية : والظاهر أن محل الخلاف في دخوله : إذا افتقر على قولنا فإن الوقف على النفس يصح .
وأما على القول بأنه لا يصح : فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى .
وأما إذا وقف داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بئره ليستقي منها المسلمون أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم أو رباطا للصوفية ونحو ذلك مما يعم : فله الانتفاع كغيره .
قال الحارثي : له ذلك من غير خلاف