ولا يصح على الكنائس وبيوت النار .
قوله ولا يصح على الكنائس وبيوت النار .
وكذا البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في الكنائس والبيع .
وفي الموجز رواية على الكنيسة والبيعة كمار بهما .
فوائد .
الأولى : الذمي كالمسلم في عدم الصحة في ذلك على الصحيح من المذهب فلا يصح وقف الذمي على الكنائس والبيع وبيوت المنار ونحوها ولا على مصالح شئ من ذلك كالمسلم نص عليه وقطع به الحارثي وغيره .
قال المصنف : لا يعلم فيه خلافا .
وصحح في الواضح الذمي على البيعة والكنيسة .
وتقدم كلامه في وقف الذمي على الذمي .
الثانية : الوصية كالوقف في ذلك كله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : من كافر .
وقال في الانتصار : لو نذر الصدقة على ذمية لزمه .
وذكر في المذهب وغيره : يصح للكل وذكره جماعة رواية .
وذكر القاضي صحتها بحصير وقناديل .
قال في التبصرة : إن وصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح وعنه يصح .
الثالثة : لو وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام كذلك فأسلم : استحق ما كان يستحقه قبل الإسلام ولغى الشرط على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب وصحح ابن عقيل في الفنون هذا الشرط .
وقال : لأنه إذا وقفه على الذمي من أهله دون المسلم لم لا يجوز شرط لهم حال الكفر فأي فرق ؟