ولا مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان .
قوله ولا مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان .
إذا وقف الأثمان فلا يخلو : إما أن يقفها للتحلي والوزن أو غير ذلك .
فإن وقفها للتحلي والوزن فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C وهو ظاهر ما قدمه في المغني و الشرح .
قال الحارثي : وعدم الصحة أصح .
وقيل : يصح قياسا على الإجارة .
قال في التلخيص : إن وقفها للزينة بها فقياس قولنا في الإجارة : أنه يصح فعلى هذا : إن وقفها وأطلق : بطل الوقف على الصحيح .
وقيل : يصح ويحمل عليهما .
وإن وقفها لغير ذلك : لم يصح على الصحيح من المذهب .
وقال في الفائق وعنه : يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه .
اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين C .
وقال في الاختبارات : ولو وقف الدراهم على المحتاجين : لم يكن جواز هذا بعيدا .
فائدتان .
إحداهما : لو وقف قنديل ذهب أو فضة على مسجد : لم يصح وهو باق على ما ملك ربه فيزكيه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح فيكسر ويصرف في مصالحه اختاره المصنف .
قلت : وهذا هو الصواب .
وقال الشيخ تقي الدين C : لو وقف قنديل نقد للنبي A : صرف لجيرانه A قيمته .
وقال في موضع آخر : النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة الخلاف وإن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع .
ولو وقف فرسا بسرج ولجام مفضفض : صح نص عليه تبعا .
وعنه : تباع الفضة وتصرف في وقف مثله .
وعنه : ينفق عليه .
الثانية : قال في الفائق : ويجوز وقف الماء نص عليه .
قال في الفروع وفي الجامع : يصح وقف الماء قال الفضل : سألته عن وقف الماء ؟ فقال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز .
وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه .
قال الحارثي : هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله أهل دمشق يقف أحدهم حصة أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من وجهين .
أحدهما : إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا .
الثاني : ذهاب العين بالانتفاع .
ولكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع .
ويؤيد هذا : صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة .
فالماء أصل في الوقف وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله فهنا كذلك فيجوز وقف الماء كذلك انتهى