ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين .
قوله و لا يصح وقف غير معين كأحد هذين .
هذا المذهب بلا ريب و عليه الأصحاب .
و قال في التلخيص و يحتمل أن يصح كالعتق .
و نقل جماعة عن الإمام أحمد C فيمن وقف دارا و لم يحدها قال يصح و إن لم يحدها إذا كانت معروفة اختاره الشيخ تقي الدين C .
فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله الحارثي و صاحب الرعاية و غيرهما .
قوله و لا يصح وقف مالا يجوز بيعه كأم الولد والكلب .
أما أم الولد فالصحيح من المذهب و عليه الأصحاب أنه لا يصح وقفها .
قطع به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
وقيل يصح قاله في الفائق .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قلت فلعل مراد القائل بذلك : إذا قيل بجواز بيعها أو أنه يصح ما دام سيدها حيا على قول يأتي .
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال : وفي أم الولد وجهان .
قلت : إن صح بيعها وقفها وإلا فلا انتهى .
لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا .
وعند الشيخ تقي الدين C : لا يصح وقف منافع أم الولد في حياته .
فائدتان .
إحداها : قال الحارثي : المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد .
وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك : صحة وقفه ولكن إذا أدى : هل يبطل الوقف ؟ يحتاج إلى نظر انتهى .
الثانية : حكم وقف المدبر حكم بيعه على ما يأتي في بابه ذكره في الرعايتين و الزركشي وغيرهم .
وأما الكلب فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وقفه وعليه الأصحاب لأنه لا يصح بيعه .
وقال الحارثي في شرحه : وقد تخرج الصحة من جواز إعارة الكلب المعلم كما خرج جواز الإجازة لحصول نقل المنفعة والمنفعة مستحقة بغير إشكال فجاز أن تنقل .
قال : والصحيح اختصاص النهي عن البيع عدا كلب الصيد بدليل رواية حماد بن سلمة عن ابن الزبير [ عن جابر بن عبد الله Bهما قال نهى رسول الله A عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ] والإسناد جيد فيصح وقف المعلم لأن بيعه جائز .
وفي معناه جوارح الطير وسباع البهائم الصيادة يصح وقفها ويجوز بيعها بخلاف غير الصيادة .
ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعنى الصياد فيمتنع وقفها والأول : أصح انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : يصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا يقدر على تسليمه