والمطعوم والرياحين .
قوله والمطعوم والرياحين .
يعني : لا يصح وقفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه : جاز وهو من باب الوقف وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لاتأباه اللغة وهو جار في الشرع .
وقال أيضا : يصح وقف الريحان لشمه أهل المسجد .
قال : وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها فعلم أن التطييب منفعة مقصودة لكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصر ولا أثر لذلك .
قال الحارثي : وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل وقطع الكافور لشم المريض وغيره : فيصح وقفه على ذلك لبقائه مع الانتفاع وقد صحت إجارته لذلك فصح وقفه انتهى .
وهذا ليس داخلا في كلام المصنف .
والظاهر : أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف .
قوله الثاني : أن يكون على بر .
وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا نص عليه الإمام أحمد C كالمساكين والمساجد والقناطير والأقارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقيل : يصح الوقف على مباح أيضا .
وقيل : يصح على مباح ومكروه .
قال في التلخيص : وقيل : المشترط أن لا يكون على جهة معصية سواء كان قربة وثوابا أو لم يكن انتهى .
فعلى هذا : يصح الوقف على الأغنياء .
فعلى المذهب : اشتراط العزوبة باطل لأن الوصف ليس قربة ولتمييز الغنى عليه .
وعلى هذا : هل يلغو الوصف ويعم أو يلغو الوقف أو يفرق بين أن يقف ويشترط أو بذكر الوصف ابتداء فيلغي في الاشتراط ويصح الوقف ؟ .
يحتمل أوجها قاله في الفائق