نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما فيرجع بها .
السادسة : نفقة المولود على الواطئين فإذا لحق بأحدهما : رجع على الآخر بنفقته .
ونقل صالح و حنبل : أرى القرعة والحكم بها .
يروى ـ عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أقرع في خمس مواضع فذكر منها : إقراع علي Bه في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه .
وقال ابن القيم C في الهدى : القرعة تستعل عند فقدان رجح سواها : من بينة أو إقرار أو قافة .
قال : ليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول قائف : أولى