كتاب الوقف .
قوله وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و الفائق وغيرهم .
قال الزركشي : وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة وأدخل غيرهم الشروط في الحد انتهى .
وقال في المطلع : وحد المصنف لم يجمع شروط الوقف وحد غيره فقال : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين C : وأقرب الحدود في الوقف : أنه كل عين تجوز عاريتها .
فأدخل في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد C والأصحاب ويأتي حكمها .
قوله وفيه روايتان إحداهما : أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه .
كما مثل به المصنف وهذا المذهب .
قال المصنف والشارح و صاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب قال الحارثي : مذهب أبي عبد الله C : انعقاد الوقف به وعليه الأصحاب انتهى .
وجزم به في الجامع الصغير ورؤوس المسائل للقاضي ورؤوس المسائل لأبي الخطاب و الكافي و العمدة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
والرواية الأخرى : لا يصح إلا بالقول وحده كما مثل المصنف ذكرها القاضي في المجرد واختاره أبو محمد الجوزي .
ومنع المصنف دلالتها وجعل المذهب رواية واحدة وكذلك الحارثي .
فائدة : قال في المطلع : السقاية بكسر السين الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها عن ابن عباد قال : والمراد هنا بالسقاية : البيت لقضاء حاجة الإنسان سمى بذلك تشبيها بذلك .
قال : ولم أره منصوصا عليه في شيء من كتب اللغة والغريب إلا بمعنى موضع الشراب وبمعنى الصواع انتهى .
قال الحارثي : أراد بالسقاية : موضع التطهر وقضاء الحاجة بقيد وجود الماء قال : ولم أجد ذلك في كتب اللغويين وإنما هي عندهم مقولة بالاشتراك على الإناء الذي يسقى به وعلى موضع السقي أي المكان المتخذ به الماء غير أن هذا يقرب ما أراد المصنف بقوله وشرعها أي فتح بابها وقد يريد به معنى الورود انتهى .
قلت : لعله أراد أعم مما قالا فيدخل في كلامه : لو وقف خابية للماء على الطريق ونحوه وبنى عليها ويكون ذلك تسبيلا له وقد صرح بذلك المصنف في المغني وغيره .
قال الزركشي : لو وقف سقاية : ملك الشرب منها لكن يرد على ذلك قوله ويشرعها لهم