هل يشترط لفظ الشهادة .
الثالثة : هل يشترط لفظ ( الشهادة ) من القائف ؟ .
قال في الفروع - بعد القول باعتبار الاثنين - : ويعتبر منهما لفظ ( الشهادة ) نص عليه وكذا قال في الفائق .
قال في القواعد اصولية : وفي نظر إذا من أصلنا قبول شهادة الواحد في مواضع .
وعلى المذهب : يعتبر لفظ الشهادة انتهى .
قلت : في تنظيره نظر لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع وغيره غنما نقلوا ذلك عن الإمام أحمد C .
قد روى الأثرم أنه قال : لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا شاهدين .
وإذا شهد اثنان من القافلة أنه لهذا : فهو له .
وكذا قال في رواية محمد بن داود المصيصي .
فالذي نقل ذلك فقال : يعتبر من الاثنين لفظ ( الشهادة ) وهو موافق للنص ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ ( الشهادة ) في الواحد ولا عدمه .
غايته : أنه اقتصر على النص فلا اعتراض عليه في ذلك .
وقال في الانتصار : لا يعتبر لفظ ( الشهادة ) ولو كانا اثنين كما في المقومين .
الرابعة : لوعارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان : سقط الكل .
وإن اتفق اثنان وخالف ثالث : أخذ بقول الاثنين نص عليه ولو رجعا فإن رجع أحدهما : لحق بالآخر .
قال في المنتخب : وثله بيطاران وطبيبان في عيب .
الخامسة : يعمل بالقافة في غير بنوه كأخوة وعمومة عند أصحابهنا .
وعن أبي الخطاب : لا يعمل بها في غير البنة كإخبار راع بشبه .
وقال في عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل : لأنا وقفنا على مورد الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت