القائف : شاهد أو حاكم .
تنبيه : هذا الخلاف مبنى عند كثير من الأصحاب على أنه : هل هو شاهد أو حاكم ؟ .
فإن قلنا : هو شاهد : اعتبرنا العدد وإن قلنا : هو حاكم : فلا .
وقال جماعة من الأصحاب : ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا : هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحكم كما يعتبر حاكمان في جزاء الصيد .
وإن قلنا : شاهد فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلها شهادتها وشهادة الطبيب والبيطار .
وقالت طائفة من الأصحاب : هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد أنو مخبر .
فإن جعلناه شاهدا : اعتبرنا التعدد وإن جعلناه مخبرا : لم نعتبر التعدد كالخبر في الأمور الدينية .
الثانية : القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب قاله في القواعد الأصولية و الحارثي وقطع به في الكافي .
وقيل : هو كالشاهد وهو الصحيح على ما تقدم .
وأكثر مسائل القائف مبنية على هذا الخلاف