إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق وإن كثروا .
قوله : وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم : لحق بهم وإن كثروا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة .
قال في الفائق : اختاره القاضي .
وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي ونصروه و المحرر و الفروع .
وهو من فردات المذهب قاله ناظمها .
وقال الحارثي : وقال أبو حنيفة و الثوري : يلحق بأكثر من اثنين لكن عنده : لا يلحق بأكثر من خمسة .
وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين .
وعنه يلحق بثلاثة فقط نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره وذكر في المستوعب وجها : أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق بواحد منهم لظهور خطئهم .
فائدة : يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ويرثونه ميراث أب واحد ولهذا لو أوصى له : قبلوا له جميعا ليحصل له .
وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل لأن نسبه كامل من الميت نص عليه .
ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم : نصف السدس ولأم الأم نصفه .
قلت : فيعايى بها