إن دعاه اثنان فأكثر .
تنبيه : ظاهر قوله : وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة : قدم بها فإن تساووا في بينة أو عدمها : عرض معهما على القافلة أو مع أقاربهما وإن ماتا : .
سماع دعوى الكافر ولو لم يكن له بينة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الإرشاد وجه : لا تسمع دعوى الكافر بلا بينة .
وقال في التلخيص : إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه فإنه يقدم على مستلحقه من بعد .
وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني : ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة : قدمت بينة الخارج على الصحيح من المذهب والروايتين وتقدم ذلك أيضا .
ويأتى في الدعاوي والبينات .
الثانية : لو كان في يد امرأة : قدمت على امرأة ادعته بلا بينة على الصحيح من المذهب وتقدم التنبيه على ما هو أعم من ذلك .
تنبيه : قوله : ( عرض معهما على القافلة أو مع أقاربهما إن ماتا ) وذلك : مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم .
تنبيه : ظاهر قوله : فإن ألحقته بأحدهما : لحق به : .
أنها لو توقفت في إلحاقه بأحدهما ونفته عن الآخر : أنه لا يلحق بالذي توقفت فيه وهو صحيح وهو ظاهر كثير من ألاصحاب وهو المذهب وظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في المحرر : يلحق به وتبعه جماعة