إذا ولدت امرأة ذكرا وولدت أخرى أنثى وأدعت كل واحدة منهما ولد الأخرى .
فائدة أخرى : امرأة ولدت ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة : أن الذكر ولدها دون الأنثى فقال في المغني و الشرح : يحتمل وجهين .
أحدهما : العرض على القافلة مع الولدين .
قال الحارثي قلت : وهذا المذهب على مامر من نصه من رواية ابن الحكم .
والوجه الثاني : عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته .
وقيل : لبن الذكر ثقيل ولبن الأنثى خفيف فيعتبران بطبعهما وزنتهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة .
قال الحارثي : وهذا الاعتبار إن كان مطردا في العادة غير مختلف : فهو إن شاء الله أظهر من الأول فإن أصول السنة قد تخفي على القائف .
قال في الغني : فإن لم يوجد قافة : اعتبر باللبن خاصة .
وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتها أحدهما : تعين العرض على القافة .
قوله : وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة أو اختلف قائفان ضاع نسبه في أحد الوجهين .
وهو المذهب نص عليه في المسألة الأولى وجزم به في العمدة و الوجيز واختاره أبو بكر .
قال المصنف : قول أبي بكر أقرب .
قال الحارثي : وهو الأشبه بالذهب وقدمه في الفروع .
وفي الآخر : يترك حتى يبلغ فينتسب غلى من شاء منهم .
قال القاضي : وقد أومأ إليه الإمام أحمد C .
واختاره ابن حامد وقطع به في العمدة والتلخيص وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال الحارثي : وحتمل أن يقبل من مميز أيضا تفريعا على و صيته وطلاقه وعلى قبول شهادته على رواية والمذهب خلافه .
وذكر ابن عقيل وغيره : هو لمن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يمميل إلى الأصل لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان .
وقيل : يلحق بهما اختاره في المحرر .
ونقل ابن هانئ : يخير بينهما ولم يذكر قافة .
وعهنه : يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة .
وذكرهما في المغني في كتاب الفرائض نقله عنه في القواعد