إن اقر به عبد أو أمة ألحق بهما .
تنبه : شمل كلام المصنف : لو أقر به عبد أنه يلحق به وهو صحيح وهو المذهب عليه الأصحاب .
قال الحارثي : استلحاق العبد كاستلحاق الحرفي لحاق النسب قاله الأصحاب انتهى .
ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده لأنه محكوم بحرتيه وتكون نفقته من يبيت المال .
تنبيه آخر : شمل قوله : ( أو امرأة ) لو أقرت أمة به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : والأمة كالحرة في دعوى النسب على ما ذكرنا قاله الأصحاب إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة حكاه المصنف ونص عليه من رواية ابن مشيش .
فوائد .
إحداهما : المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب .
الثانية : كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ وأنكر : لم يلتفت إليه قاله الأصحاب نقله الحارثي .
ويأتى حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في لاميراث وكتاب الإقرار .
الثالثة : لو ادعلى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه قال في الترغيب وغيره : إلا أن يكون مدعيه ارأة فتثبت حريته وإن كان رجلا عربيا فروايتان وفي ميز : وجهان .
أحدهما : صحة إسلامه واقتصر على ذلك في الفروع