إن ادعى الجاني عليه رفه فكذبه اللقيط بعد بلوغه .
قوله : وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وهو المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقددمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفائق وغيرهم .
يحتمل أن القول قول القاذف قاله المصنف .
قال الحارثي : وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها : أن القول قوله .
وعن القاضي في الكتاب الخصال : أنه جزم به لأن الرق محتمل والأصل البراءة .
وذكر صاحب المحرر في قذف من لا عرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله لأن احتمال الرق شبهة والحد بدرأ بالشبهات والأصل البراءة .
فائدة : لو كان اللقيط ميزا يطأ مثله : وجب الحد على قاذفه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل : هو رواية .
فعلى المذهب : يشترط إقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره المصنف وغيره ويأتى ذلك في أوائل باب القذف