وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف .
قوله : وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أبو الخطاب في الهداية وغيره .
وذكر في التلخيص وحبها : أنه لا يجب له حق الاقتصاص وأن أبا الخطاب خرجه .
قال : ووجهه أنه ليس له وارث معين فالمستحق جميع المسلمين وفهم صبيان وجانين فكيف يستوفى ؟ .
قال : وهذا يجرى في قتل كل مرة وارث له انتهى .
قوله : وإن قطع طرفه عمدا : انتظر بلوغه .
يعني : مع رشده هذا المذهب قال الحارثي : هذا الصحيح المشهور في المذهب .
قال في الفروع : والأشهر ينتظر رشده إذا قطع طرفه .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الشرح وغيره .
وعنه : للامام استيفاؤه قبل البلوغ قبل البلوغ نص عليه في رواية ابن منصور .
قال في الفائق : وهو المنصوص المختار وأطلقهما في الفائق .
قوله : إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفروع وغيرهم من الأصحاب وصححه القاضي وغيره وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد C .
وقيل : ليس له ذلك .
قال في المقنع في باب استيفاء القصاص فإن كنا محتاجين إلى النفقة يعني الصبي والجنون فهل لوليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين .
فعلى هذا : يجب على الإمام فعل ذلك لأن عليه رعاية الأصلح والتعجيل هنا : هو الأصلح قدمه الحارثي في شرحه وهو الصواب .
وقال القاضي و ابن عقيل : يستحب ذلك ولا يجب .
تنبيه : دخل في عموم قوله انتظر بلوغه أنه لو كان فقيرا عاقلا فليس للإمام العفو على مال ينفق عليه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وجزم به في الشرح هنا و الفصول و المغني هنا .
والوجه الثاني : للامام ذلك وهو الصحيح من المذهب .
قال القاضي والمنصف في باب القود عند قول الخرقي ( إذا اشترك جماعة في القتل ) هذا أصح .
وكذا قال في الكافي في باب العفو عن القصاص وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص .
وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد C .
وفي بعض نسخ المقنع هنا ( إلا أن يكون فقيرا أو جنونا ) بأو لا بالواو .
وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفا القصاص : فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو عن الية ؟ يحتمل وجهين .
وكذا قال أبو الخطاب في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم هناك وأطلقهما أيضا في الفروع و الرعاية .
ودخل أيضا في عموم كلامه : لو كان جنونا غنيا فليس للإمام العفو على مال بل تنتظر غفاقته وهو المذهب .
قال الحارثي : هذا الذهب وقطع به في الشرح .
وذكر في التلخيص وجها : للإمام ذلك وجزم به في الفصول و المغني وهو ظاهر كلامه في الوجيز وأطلقهما في الفروع و الرعاية .
تنيه : حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل فإن الجاني يحبس إلى أوان البلوغ واففاقة وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال : لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله القصاص ورد المال : لم يجب ذكره في التلخيص وغيره وفرقوا بينه وبين الشفعة